Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 262

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الثاني عشر

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: اللعن: هو الطرد والإبعاد، فاللعنةُ (١) من العباد: الطردُ، ومن اللَّه: العذابُ والإبعاد من الرحمة.

الثاني: في الحديث: جوازُ لعن اليهود والنصارى غيرِ المعينين، ولا خلاف فيه، والجمهور على منع لعن المعينين منهم.

قال ابن العربي: قال لي كثير من أشياخي: إن الكافر المعين لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الوفاة لا تُعلم (٢)، وقد شرط اللَّه في ذلك الوفاةَ (٣) على الكفر، فقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ﴾ [البقرة: ١٦١] وأما ما رُوي عن النبي ﷺ: أنه لعن قومًا بأعيانهم من الكفار، إنما كان ذلك لعلمِه بمآلهم.

قال ابن العربي: والصحيحُ عندي: جوازُ لعنه لظاهرِ حاله، ولجواز قتله وقتاله.

قال (٤): وقد روي عن النبي ﷺ: أنه (٥) قال: "اللَّهُمَّ إِنَّ عَمْرَو بْنَ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 262 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.