Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 269

  1. كتاب الجنائز
  2. الحديث الثاني عشر

الذي تُوفي فيه، فحُفر له، وأُلحد له، وجُعل على لحده بعد وضعه فيه تسعُ (١) لَبِنات، وفُرش له قَطيفة تحته كان يتغطى بها.

ع: وروي أن الذي ألقاها في القبر شُقْرانُ مولى رسول اللَّه ﷺ، وكان يلبسها، ويفترشها، فقال شقران: واللَّهِ لا يلبسكِ (٢) أحدٌ بعدَه أبدًا.

ولا خلافَ أنه ﷺ غُسِّل.

واختُلف في الصلاة عليه، فقيل: لم يُصَلَّ عليه جملةً، وإنما كان الناسُ (٣) يدخلون أرسالًا أرسالًا، فيدعون، وينصرفون.

ع: واختُلف في تعليل ذلك، فقيل: لفضله، وأنه غيرُ محتاج لذلك؛ كالشهيد، وهذا ينكسر بغسلِه.

وقيل: بل لأنه لم يكن ثمَّ إمامٌ، وهذا خطأ؛ فإن إمامة الفرائض لم تتعطل، ولأن البَيْعة تمت لأبي بكر قبلَ دفنه، وهو إمامُ الناس.

وقيل: بل صُلِّي عليه أفذاذًا، فوجٌ بعدَ فوج؛ ليأخذ كلُّ واحد منهم نصيبه من بركة الصلاة.

وقد جاء في بعض الآثار في وفاته: أنه صُلِّي عليه (٤) بصلاة جبريل، وهذه العلة المذكورة في عموم بركته هي إحدى العلل في تأخير دفنه من يوم وفاته (٥).

وقد تقدم تعليل تأخير دفنه ﷺ، وشرف وكرم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 269 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.