Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 294

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

[منزه عن ذلك، إلَّا أنه] (١) ﷺ كان يخاطب العربَ بما تفهم، وإنما المراد: أنها مقبولة على كل حال، لا (٢) أن للباري -تعالى- حجابًا يحجبه عن الناس.

[ويحتمل عندي] (٣) أن يراد هنا بالحجاب: الحجابُ المعنويُّ دون الحسي، والمعنى: أن المظلوم دعوته مقبولة، وإن كان عاصيًا مخلِّطًا، ولا يكون عصيانُه وتخليطه حاجبًا للإجابة، ومما يؤيد هذا الاحتمال: ما جاء في الصحيح: "أَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ"، الحديث (٤)، فعلم أن المطعم الحرام، والمشربَ الحرام، ونحوَ ذلك، مما يمنع الإجابة، فأراد ﷺ أن دعوةَ المظلوم لا يمنعُها شيء؛ كما مَنَعَ المطعمُ والمشربُ الحرامُ من استجابة الدعاء؛ كما منع ذلك في حقِّ غير المظلوم، واللَّه أعلم.

وهذا الحديث يشتمل على فوائد:

منها: استحبابُ وصية الإمام لمن يُوَلِّيه.

ومنها: تعظيمُ أمر الظلم، واستجابةُ (٥) دعوة المظلوم، كما تقدم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 294 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.