Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 305

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

واختلف في الرطل البغدادي بعد الاتفاق على أنه اثنتا (١) عشرة أوقية، والأوقية هنا هي زنة عشرة دراهم، وثُلُثي درهم من دراهم الكيل، والأظهر: أنه مئة وثمانية وعشرون درهمًا، وأبيبعةُ أسباع درهم، وقيل: لا (٢) أسباع، وقيل: مئة وثلاثون، فالأوسق: ألف وخمْس مئة رطل بالبغدادي.

وهل ذلك تحرير أو تقريب؟ للشافعية في ذلك وجهان:

أصحهما: أنه تقريب، فإن نقص عن ذلك يسيرًا، وجبت الزكاة.

والثاني: أنه تحرير، فمتى نقص شيئًا -وإن قل-، لم تجب (٣).

وما أظنهم يختلفون في مثل الحبة والحبتين والحبات اليسيرة في الوجوب.

ولم أر في مذهبنا خلافًا أن (٤) النقصان إذا كان يسيرًا، لم يُسقط (٥) الزكاة.

واختُلف في اليسير، فقيل: ما لا يتسامح الناسُ (٦) في العادة، ومنهم من فسره بالمقدار الذي تختلف فيه الموازين، وهذا عندهم

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 305 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.