ولتعلم أن الجنابة في عرف حملة الشرع تطلق (١) على إنزال الماء، والتقاء الختانين، أو ما يترتب على ذلك.
قال أبو القاسم الراغب في «المفردات»: وقوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]؛ أي: أصابتكم الجنابة، وذلك بإنزال الماء، أو بالتقاء الختانين.
ثم قال: وسميت الجنابة بذلك؛ لكونها سببا لتجنب الصلاة في حكم الشرع، والله أعلم (٢)، هكذا نقله ق في «شرح الإلمام» (٣).
* * *