Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 320

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث الرابع

وأما محله: فله محالُّ أربعةٌ:

الأول: أرضُ الحرب، فما وجد فيه، فهو للجيش الذي وصل واجده إليه بهم.

الثاني: أرض العَنْوَة، فما وُجد فيها، فهو للجيش الذي افتتحوها، أو لورثتهم إن وُجدوا.

قال سحنون: وإن لم يوجدوا، و (١) انقطع نسلُهم، كان كاللُّقَطَة، ويفرق في المساكين.

وقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة، فهو لمن افتتح البلاد إن عُرفوا، وإلا، فهو لعامة المسلمين، وخمسُه في وجوه الخمس.

الثالث: أرضُ الصلح.

قال ابن القاسم، والمغيرة: ما وجد فيها، فهو لأهل الصلح دون واجده.

قال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل الصلح، فإن كان منهم، فقد قال ابن القاسم: هو له، وقال غيره: بل هو لجملة أهل الصلح.

وقال أشهب: إن علم أنه من أموال أهل الصلح، كان لهم، وكان حكمُه حكمَ اللقطة تُعَرَّف (٢)؛ فمن ادعاها منهم، أقسم (٣)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 320 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.