Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 337

  1. كتاب الزكاة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

والظاهرُ من مراجعةِ الأنصار، وقولِ رسول اللَّه ﷺ: "أَلا ترضونَ أن يرجعَ الناسُ بالشاةِ والبعير، وترجعونَ برسولِ اللَّه ﷺ إلى رحالكم؟ " أنه: كان من صُلْب الغنيمة، وأن ذلك إنما كان لما يعلم من رضا أصحابه بذلك، ولطِيب قلوبهم به، و (١) يكون هذا مخصوصًا بتلك الواقعة، وله أن يفعل ما شاء في الأموال والرقاب، والأصلُ: التمسُّك بقواعد الشريعة على ما تقررت، واللَّه أعلم (٢).

قلت: وأما أخذُهم من الزكاة، فَبِنصِّ القرآن، وقد اختُلف هل لهم في هذا الوقت نصيبٌ، أم لا؟ والصحيحُ من مذهبنا: بقاءُ حكمهم إن احتيجَ إليهم.

تقسيم: قال العلماء: المشركون أصناف، منهم من رجع إلى الإسلام بالمعجزة وظهور البرهان، ومنهم من رجع بالقهر والسنان، ومنهم من رجع بالعطاء والإحسان، وهم المؤلفة قلوبهم.

الرابع: الأنصار: جمعٌ مفردُه نصير، كشَريف وأشراف، وأما جمعُ ناصرٍ، فَنَصْر؛ كصاحِب وصَحْب، هذا معنى كلام الجوهري (٣). ولا يبعد عندي أن يجمع ناصر على أنصار، كشاهد وأشهاد، وصاحب وأصحاب، وإن كان جمع فاعِل على أَفْعال ليس بالكثير.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 337 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.