Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السادس

وقيل: بل العلة استقذاره؛ لكثرة ملابسته للنجاسة، ولأن في اتخاذه مخالفة دأب أهل (١) المروءات، ولما فيه من الترويع للمسلمين (٢)، فغلظ في اتخاذه بوجوب غسل الإناء من ولوغه سبعا.

فإذا قلنا: علته النجاسة، لم يجب الغسل إلا على من أراد استعمال ذلك الإناء (٣)؛ كالوضوء للنافلة.

وإن قلنا: علته غير النجاسة، أو هو تعبد، فهل الغسل واجب أو مستحب؟ لأصحابنا قولان منشؤهما الاختلاف (٤) في مسألة أصولية، وهي أن صيغة الأمر المطلقة هل تحمل على الوجوب، أو على (٥) الندب؟

الرابع: هل يلحق الخنزير بالكلب، أو لا؟

في ذلك قولان منشؤهما: هل الغسل تعبد؟ فلا يقاس (٦) على الكلب غيره، أو معّلل بالإبعاد أو التنجيس (٧)؟ فالخنزير بذلك أولى.

والمشهور: أنه تعبد، فلا يقاس الخنزير عليه، وكذلك إن كانت

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 103 (SanadKitab #17350, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.