Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب الصيام
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

الشرط الرابع: الوقتٌ القابل للصوم، وهو جميع الأيام، ويُستثنى من ذلك الأيامُ المنهيُّ عن صيامها؛ كما تقدم.

وأما سُننه ومُستحباته، فخمس:

الأولى: تعجيلُ الفطر عندَ اعتقاد الغروب، فإن أراد الوصالَ، فحكى اللخمي قولين في جوازِه ونفيِه، ثم اختار جوازَه إلى السحر، وكراهتَه إلى الليلة القابلة (١)؛ لما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال: النبيُّ ﷺ "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ، فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ" (٢).

قلت: وبه قال ابنُ وهب من أصحاب مالك، وإسحاق، وابنُ حنبل.

وسبب هذا الخلاف: قولُهُ ﵊: "أَنْهَاكُمْ عَنْ الوِصَالِ" (٣)، هل هذا النهيُ على التحريم، أو الكراهة؟ لأنه ﵊ واصلَ بأصحابه بعد أن نهاهم، فلم ينتهوا.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 371 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.