Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 373

  1. كتاب الصيام
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

قلت: وهذا الشرطُ لا مفهوم له، إذ الباري ﷿ غيرُ محتاج على الإطلاق، فليتنبه (١) لذلك.

فإن شاتم، لم يُفطر.

وقال الأوزاعي: يفطر؛ لنهي النَّبيِّ ﷺ عنه، ودليلُنا: أنه كلامٌ لا يخرج به عن الإسلام، فلا يفطر كسائر أنواع الكلام، والنهيُ ليس عن الصوم، وإنما هو عن الكلام، فلا يدل على فساد الصوم.

الرابعة: تركُ السواك بالعودِ الرَّطْب الذي يخرج له طعمٌ في الفم، وأما بالجوزة المحمرة، فحرام.

الخامسة: تركُ المبالغة في المضمضة والاستنشاق.

وهذا تمام المقدمةِ الموعودِ بها، فلنرجع إلى تتبع الحديث، وباللَّه التوفيق.

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: قوله ﵊: "لا تَقَدَّموا": أصلُه: لا تتقدَّموا بتاءين، فحذفت إحداهما تخفيفًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ﴾ [البقرة: ٢٦٧] الآية، وفي الحديث الآخر: "لا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا (٢) " (٣)، وأمثالُ ذلك.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 373 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.