Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 388

  1. كتاب الصيام
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

الرؤية، واللَّه أعلم.

السادس: الحديثُ دليلٌ على أحمدَ بنِ حنبلٍ القائلِ بوجوب صومِ يومِ الشكِّ احتياطًا، وإن صح أنه من رمضان، أجزأَه.

ع: وروي صومُه عن عائشة، وأسماء، وابن عمر، وطاوس.

وقال الأوزاعي، والكوفيون: إن صامه، وتبين أنه من رمضان، أجزأَه، وجمهورهم: لا يصومه، ولا يُجزيه إن صامه.

وكان بعض الصحابة يأمر بالفصل ما بين رمضان وشعبان بفطر يوم أو يومين.

وكره محمدُ بنُ مسلمةَ (١) -من أصحابنا- تحريَ ذلك آخرَ يوم؛ كما يُكره تحرِّي صومه، واللَّه أعلم (٢).

قلت (٣): وقد قيل: إن ابن عمر ﵄ بنى على تحوُّلِ النية، وقد قال ابن مسعود: لأَنْ أُفطر يومًا من رمضانَ، ثم أَقضيه، أحبُّ إليَّ من أن أزيدَ فيه.

وقال حذيفة: كان نبينا ينهانا عن صيام اليوم الذي يُشك (٤) فيه.

وصح عن عمر بن الخطاب، وعليِّ بن أبي طالب، وابن عباس، وأنسٍ، وحذيفةَ، وأبي هريرة، وعمرَ بنِ عبد العزيز، والنخعيِّ،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 388 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.