Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 443

  1. كتاب الصيام
  2. باب الصوم في السفر
  3. الحديث السابع

ع: وهو مشهورُ قول الشافعي في وجوب الإطعام عليهم من رأس ماله دونَ الصوم، وهو قولُ كافة العلماء، ومالكٌ لا يوجب عليهم الإطعامَ إلا أن يوصي بذلك، أو يتطوَّعوا (١).

قلت: فيكونُ من الثلُث؛ كسائر الوصايا.

وقد انعقدَ الإجماعُ على أنه لا يصلِّي أحدٌ عن أحد في حياته، ولا بعدَ وفاته، وعلى أنه لا يصومُ أحدٌ عن أحد في حياته، وإنما الخلافُ في ذلك بعد (٢) موته (٣).

قال القرطبي في "مفهمه"، وإنما لم يعمل مالك بالخبر؛ لأمور:

أحدهما: أنه لم يجد عملَهم عليه.

وثانيها: أنه اختُلف في إسناده.

وثالثها: أنه رواه أبو بكر البزار، وقال في آخره: "لِمَنْ يَشَاءُ"، وهذا يرفع الوجوبَ الذي قالوا به.

قلت: إنما يعدُّ هذا عذرًا لمالك لو كان يجيز ذلك -أعني: الصومَ عن الغير-، وهو لا يصح عنده، فلا ينبغي عَدُّه.

ثم قال: ورابعها: أنه معارض لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ [الأنعام: ١٦٤]،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 443 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.