Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 452

  1. كتاب الصيام
  2. باب الصوم في السفر
  3. الحديث العاشر

الإشارةُ في الأول إلى جهة المشرق، وفي الثاني إلى جهة المغرب، وهما متلازمان؛ إذ لا يُقبل الليلُ إلا إذا أدبر النهارُ، ولكنه قد لا تتفق (١) مشاهدةُ عينِ الغروب، ويُشاهد (٢) هجومُ الظلمةِ حتى يتيقن الغروب بذلك، فيحلُّ الإفطار.

وقوله ﵊: "فقد أفطر الصائم": الألف واللام في (الصائم) للجنس قطعا، وهذا يردُّ (٣) قولَ من يقول: إن الاسم المشتق لا يكون جنسًا عامًا.

والإفطار هنا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المعنى: فقد حَلَّ له (٤) الإفطار حينئذٍ، فالغروبُ على هذا عَلَمٌ على حِلِّ الإفطار.

والثاني: أنه بالغروب صار مُفْطِرًا حكمًا، فيؤخذُ منه استحالة الإمساك الشرعي ليلًا، بل قال بعضهم: إنه حرام كإمساك يوم الفطر، ويوم النحر.

وقال بعضهم: ذلك جائز، وله أجر الصائم، واحتج هؤلاء بوصاله ﷺ وتقريره ذلك لغيره، وإن الأحاديث الواردة بالنهي عن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 452 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.