Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام وغيره
  3. الحديث الثالث

هو بخفض (صيام) وما بعده على البدل من (ثلاث)، ويجوز الرفعُ على إضمار المبتدأ، والأول أولى.

فيه: الحضُّ على هذه الخصال الثلاث؛ لقرينة الإيصاء بها.

أما صومُ ثلاثة أيام من كل شهر، فاختُلف في تعيينها، ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، منهم: عمرُ بنُ الخطاب، وابنُ مسعود، وأبو ذَرٍّ، وبه قال أصحابُ الشافعي.

واختار النخعي [آخر الشهر.

واختار] وآخرون: ثلاثةَ أيام من أوله؛ منهم: الحسن.

واختارت عائشةُ، وآخرون: صيامَ السبت، والأحد، والاثنين من الشهر، ثم الثلاثاء، والأربعاء، والخميس من الشهر الذي بعده.

واختار آخرون: الاثنين والخميس.

ح: وفي حديث رفعه ابنُ عمر: أَوَّلُ اثْنَيْنِ في الشَّهْرِ، وَخَمِيسَانِ بَعْدَهُ، وعن أم سلمة: أول خميس، والاثنانِ بعده، ثم الاثنان.

وقيل: أول يوم من الشهر، والعاشر، والعشرون.

وقيل: إنه صيام مالكِ بنِ أنس، وروي عنه كراهةُ صومِ أيام البيض.

وقال ابن شعبان: أول يوم من الشهر، والحادي عشر، والحادي والعشرون (١).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 470 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.