Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 481

  1. كتاب الصيام
  2. باب أفضل الصيام وغيره
  3. الحديث السادس

أن يُفطره، ويصومَ غيره، فإن لم يفعل، وصامه، أجزأه عن النذر (١).

قلت: وأيامُ التشريق عنده كذلك.

ق (٢): فطريقُ (٣) الحنفية في ذلك: أن الصوم له جهةُ عموم، وجهةُ خصوص، فهو من حيث إنه صوم يقع الامتثالُ به، ومن حيث إنه صومُ يوم (٤) عيدٍ يتعلق به النهيُ، فالخروجُ عن العهدة يحصل بالجهة الأولى -أعني: كونه صومًا-، والمختار عند غيرهم خلافُ ذلك، وبطلانُ النذر، وعدمُ صحة الصوم، والذي يدَّعى من الجهتين (٥) بينهما تلازم هاهنا، ولا انفكاك، فيتمكن (٦) النهي من هذا الصوم، فلا يصح أن تكون قربة، فلا يصح نذره.

بيانه (٧): أن النهيَ وردَ عن صوم يوم العيد، والناذرُ له معلَّقٌ لنذره بما تعلَّقَ به النهيُ، وهذا بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة عندَ من يقول بصحتها؛ فإنه لم يحصل التلازم بين جهة العموم -أعني: كونها صلاة-، وبين جهة الخصوص -أعني: كونها حصولًا في مكان

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 481 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.