Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 515

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. الحديث الأول

الثالث: قولها: "فإذا صلَّى الغداةَ، جاء مكانَه الذي اعتكفَ فيه" لا بد من تأويله، فإن الجمهور على استحباب دخولِ المعتكف قبلَ غروب الشمس لمن أراد اعتكاف العشر، فظاهر هذا يقتضي دخولَه قبل طلوعها، وقد أُوِّلَ على تقدم اعتكافه ﵊، وأن دخوله بعد صلاة الغداة للانفراد عن الناس بعدَ الاجتماع بهم (١) في الصلاة، لا أنه كان ابتداء دخول المعتكَف، ويكون المراد بالمعتَكَف هنا: الموضعَ الذي خَصَّه بالاعتكاف، وهيأه له؛ كما جاء: أنه ﵊ اعتكفَ في وقته، وكما جاء: أن أزواجه ﵅ ضربن أخبيةً (٢).

وأخذ بظاهره الأوزاعي، والثوري، والليثُ في أحد قوليه.

وقال أبو ثور: يفعل هذا مَنْ نذرَ عشرةَ أيام، فإن زاد عليها، فقبلَ غروب الشمس من الليلة.

وقال مالك: لا يدخل اعتكافَه إلا قبل غروب الشمس، وقاله أحمد، ووافقهما الشافعي، وأبو حنيفة، وأبو ثور في الشهر، واختلفوا في الأيام، فقال الشافعي: يدخل فيها قبل طلوع الفجر، وبه (٣) قال القاضي أبو محمد عبدُ الوهاب في الأيام، وفي الشهر.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 515 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.