Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 522

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف
  3. الحديث الثاني

والحُجْرَةُ معروفة، وجمعها حُجَر، مثل: غُرَف، وحُجُرات.

قال ابن فارس: وحَجَرات، كجَمَرات، ويجوز حَجْر، كجَمْر (١).

وقوله: "يناولها رأسه" كأنه من مجاز التشبيه، إذ المناولةُ نقلُ الشيء من شخص إلى غيره، يقال: ناولته الشيءَ، فتناوله: إذا أعطيته إياه.

قال الشاعر: [الكامل]

إِنَّ الَّتي ناولتنِي فرددتُها ... قُتِلَتْ قُتِلْتَ فَهَاتِهَا لَمْ تُقْتَلِ

كِلْتَاهُمَا حَلَبُ العَصِيرِ فَعَاطِنِي ... بِزُجَاجَةٍ أَرْخَاهُمَا لِلْمِفْصَلِ

والرأسُ: مذكَّرٌ بلا خلاف أعلمُه، وما أكثرَ تأنيثَ العامة له (٢) من المتفقهة وغيرهم!

فيه: دليل على طهارة بدن الحائض، فيكون الجنب بالطهارة أولى.

وفيه: دليل على أن خروج رأس المعتكف من المسجد لا يُفسد اعتكافَه.

ق: وقد أخذ منه بعض الفقهاء: أن خروجَ بعضِ البدن من المكان الذي حلفَ الإنسان أن لا يخرجَ منه لا يوجب حِنْثَه، وكذلك دخول بعض بدنه إذا حلف أن لا يدخله؛ من حيث إن امتناع الخروج من

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 522 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.