Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 540

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الأول

واختُلف فيمن حجَّ حجةَ الإسلام، ثم ارتدَّ، ثم عاد إلى الإسلام، فقال أبو حنيفة، وأحمد: تجب (١) عليه حجة الإسلام، ولا يُعتد له بالماضية.

وقال الشافعي: لا تجب عليه حجةٌ أخرى.

وعن مالك روايتان كالمذهبين، والمشهورُ: وجوبُها أيضًا.

واختلفوا أيضًا: هل هو على الفور، أو على التراخي؟ واختلف فيه أصحاب مالك والشافعي، فالذي يحكيه العراقيون عن المذهب: أنه على الفور، وهو قولُ أبي يوسف، والمزني، وقال ابن خويزمنداد: تحصيلُ مذهبنا أنه على التراخي، وهو قول محمد بن الحسن (٢).

قلت: وهو مذهب المغاربة.

الثاني: قوله: "وقَّتَ لأهل المدينة ذا الحُلَيفة"؛ أي: حَدَّدَ، ومعنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا يُتعدَّى ولا يتجاوزَ إلا بإحرام، وإن لم يكن في لفظ وقَّتَ من حيث هو تصريحٌ بالوجوب.

وقد جاء في غير هذه الرواية: "يُهِلُّ أَهْلُ المَدِينَةِ" (٣)، فهذه صيغةُ خبر، المرادُ بها الأمرُ.

وورد -أيضًا- في بعض الروايات: لفظُ الأمر.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 540 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.