Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 543

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الأول

على الموضع، ومن فتح: أراد: الطريق الذي يفترق منه، فإنه موضعٌ فيه طرق مختلفة (١).

ولتعلمْ: أن هذا التوقيت متفقٌ عليه لأرباب هذه الأماكن.

والجمهورُ على إيجابِ الدمِ على مجاوِزِها؛ خلافًا لعطاءٍ، والنخعيِّ؛ فإنهما قالا: لا شيء على تاركها، ودليلُهم على ذلك مأخوذ من غير هذا الحديث؛ إذ ليس في لفظه ما يشعر بإيجاب ذلك.

وقال سعيد بن جبير ﵁: لا حجَّ لتاركها؛ أي: مَنْ جاوزَها دونَ إحرام (٢).

السادس: قوله: "هُنَّ" يريد: المواقيت.

وقوله: "لهنَّ" يريد: الأماكن التي هي: المدينة، والشأم، ونجد، واليمن، وإن كان المراد أهلها، فهو من وادي قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]، وكان الأصل أن يقال: هنَّ لهم؛ لأن المراد: الأهل، وقد جاء ذلك في بعض روايات "مسلم"، و"البخاري": "فَهُنَّ لَهُمْ"، وكذا رواه -أيضًا- أبو داود، وغيره، وهو الوجه، وكذا ذكره "مسلم" في رواية ابن أبي شيبة؛ لأنه ضميرُ أهلِ هذه المواضع المذكورة.

ولتعلمْ: أن قوله: "هُنَّ لَهُنَّ" أكثرُ ما يستعمل العرب هذه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 543 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.