Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 545

  1. كتاب الحج
  2. باب المواقيت
  3. الحديث الأول

كان منزلُه بعدَ الميقات، فميقاته منزلُه، ولا يلزمُه الرجوع إلى الميقات الأصلي.

وقوله: "حتى أهلُ مكةَ من مكةَ": يريد: أن أهل مكة يحرمون بالحج خاصةً من مكة، فإن أرادوا الإحرامَ بالعمرة، أو مَنْ كان بها من غير أهلها، لم يحرم بها، وخرجَ إلى أدنى الحِلِّ؛ كما أمر النبيُّ ﷺ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكر أن يخرجَ بعائشةَ، فيُعْمِرها من التنعيم.

تنبيه: لم يُذكر في هذا الحديث ذاتُ عرق، وقد روت عائشة ﵂: أن رسولَ اللَّه ﷺ وقَّتَ لأهل العراق ذاتَ عِرْقٍ (١)، وهو الصحيح عندَ بعضهم، ودليلُه حديث جابر.

ح: لكنه غيرُ ثابت؛ لعدم جزمِه برفعِه (٢).

قلت: قد ضعَّفه الدارقطني، وقيل: هو من توقيت عمر ﵁؛ لأن العراق فُتح في زمانه، وفي "صحيح البخاري": أن عمر وَقَّته (٣)، ورجَّحَه بعضُهم بما ذكرنا من فتحها في زمانه، وأنها كانت في زمن النبي ﷺ دارَ كفرٍ، وهذا احتجاجٌ باطل؛ لأن الشأم -أيضًا- كانت دارَ كفر بإجماع النقلَة، على ما حكاه ابن بزيزة.

وإنَّما (٤) وقَّت النبيُّ ﷺ هذه المواقيت على حسب ما علمَه

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 545 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.