Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 600

  1. كتاب الحج
  2. باب حرمة مكة
  3. الحديث الأول

السبعة، وفي الشاذ بالضم في قوله تعالى: ﴿وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ [البقرة: ٣٠]، والسفك في اللغة: صبُّ الدَّم.

قال ابنُ عطية: هذا عُرْفُه، وقد يقال: سفكَ كلامَه في كذا، وسَرَدَه (١).

وسياق الحديث ولفظه على تحريم القتالِ لأهلِ مكة، وبه قال القَفَّالُ من الشَّافعيَّةِ، قال: حتى لو تحصَّنَ جماعةٌ من الكفارِ فيها، لم يَجز قتالُهم فيها.

وقال الماوردي: من خصائص الحرم: أن لا يُحارَبَ أهلُه إن بَغَوا على أهل العدل.

وقد قال بعض الفقهاء: يحرمُ قتالُهم، بل يُضَيَّقُ عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة، ويدخلوا في أحكام أهل العدل.

قال: وقال جمهورُ الفقهاءِ: يقاتَلُون على بَغْيهم إذا (٢) لم يكن رَدُّهم عن البغي إلَّا بالقتالِ؛ لأن قتالَ البُغاةِ من حقوقِ اللَّهِ تعالى التي لا يجوزُ إضاعَتُها، فحفظُها في الحَرَم أَوْلى من إضاعَتِها. وربما استدلَّ به أبو حنيفة ﵀ على أن الملتجىء إلى الحرم لا يُقتل به؛ لقوله ﵊: "لا يحلُّ لامرىءٍ أن يسفكَ بها دمًا"، وهذا عامٌّ يدخل فيه صورةُ النزاع.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 600 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1937)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.