Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 606

  1. كتاب الحج
  2. باب حرمة مكة
  3. الحديث الأول

بقتال رسول اللَّه ﷺ" (أحدٌ): فاعلٌ بفعل مضمَرٍ يفسره ما بعده؛ أي: فإن تَرَخَّصَ أحدٌ تَرَخَّصَ (١).

فيه: دليل على أن مكة -شرفها اللَّه تعالى- فُتحت عَنْوَةً، وهو مذهبُ الأكثرين، وقال الشافعيُّ: فُتحت صلحًا، وقيل في تأويل الحديث: إن القتالَ كان جائزًا له ﷺ في مكةَ، ولو احتاج إليه: لفعله، ولكن ما احتاج إليه.

ق: وهذا التأويل يضعفه قولهُ ﷺ: "فإنْ أحدٌ ترخَّص بقتالِ رسولِ اللَّه ﷺ"، فإنه يقتضي وجودَ قتالٍ منه ﷺ ظاهرًا، وأيضًا السِّير (٢) التي دلَّت على وقوع القتال، وقوله ﵊: "مَنْ (٣) دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ" (٤) إلى غيره من الأمان المعلَّقِ على أشياء بخصوصها يُبعد هذا التأويل (٥).

قلت: وهذا ظاهرٌ مكشوف.

قال الخطابي: وتأول غيرُهم قولَه ﵊: "إِنَّما أُحِلَّتْ لي ساعةً مِنْ نَهارٍ" على معنى دخوله إياها من غير إحرام؛

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 606 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.