عمومُ الآية، وفيها الصيام (١).
ع: ولا خلافَ أنه إذا نَفَّره، فسلمَ: أنه لا جزاء عليه إلا أن يَهْلِك؛ لكنْ عليه الإثمُ؛ لمخالفة نهيِ النبيِّ ﷺ إلا شيئًا، رُوي عن عطاء: أنه يُطْعِم (٢).
السابع: قوله ﵊: "ولا يلتقطُ لُقطته إلا مَنْ عَرَّفها": اللُّقَطَةُ -بإسكان القاف وبفتحها (٣) (٤) -: الشيءُ الملتَقَط.
ولتعلم: أنه لا فرق عندنا بين لُقطة الحرمِ وغيره.
وذهب الشافعي: إلى أن لقطةَ الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، ولا تُتملك أصلًا بظاهر هذا الحديث.
قال الإمام: وتحتمل اللفظة على أصلها على المبالغة في التعريف بها؛ بخلاف غير مكة (٥).
الثامن: قوله ﵊: "ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا":