Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 3, halaman 616

  1. كتاب الحج
  2. باب حرمة مكة
  3. الحديث الثاني

عمومُ الآية، وفيها الصيام (١).

ع: ولا خلافَ أنه إذا نَفَّره، فسلمَ: أنه لا جزاء عليه إلا أن يَهْلِك؛ لكنْ عليه الإثمُ؛ لمخالفة نهيِ النبيِّ ﷺ إلا شيئًا، رُوي عن عطاء: أنه يُطْعِم (٢).

السابع: قوله ﵊: "ولا يلتقطُ لُقطته إلا مَنْ عَرَّفها": اللُّقَطَةُ -بإسكان القاف وبفتحها (٣) (٤) -: الشيءُ الملتَقَط.

ولتعلم: أنه لا فرق عندنا بين لُقطة الحرمِ وغيره.

وذهب الشافعي: إلى أن لقطةَ الحرم لا تؤخذ إلا للتعريف، ولا تُتملك أصلًا بظاهر هذا الحديث.

قال الإمام: وتحتمل اللفظة على أصلها على المبالغة في التعريف بها؛ بخلاف غير مكة (٥).

الثامن: قوله ﵊: "ولا يُخْتَلَى خَلَاهَا":

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 3، ص 616 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.