بإقامة مقتضى الفسقِ (١) عليه.
قال: وهذا عندي ليس بالهيِّن (٢)، وفيه (٣) عوزٌ (٤)، فليتنبه له (٥).
فائدة: قال العبدي: وجملةُ ما يجوز للمحرم قتلُه، وفي الحرم (٦) أيضًا، ثلاثةَ عشرَ شيئًا (٧)؛ ستة تُذبح للأكل، وسبعة تُقتل للضررِ ودفعِ أذاها.
فأما ما يذبح للأكل: فبهيمةُ الأنعامِ الثلاثُ: الإبل، والبقر، والغنم، وثلاثٌ من الطير، وهي (٨): البَطُّ، والإوَزُّ، والدجاجُ.
وأما لدفع الضرر، فثلاثةٌ هوائيةٌ، وهي: الغراب، والحِدأة، والزُّنبور، على خلاف في الزُّنبور، وثلاثةٌ ترابيةٌ: الحية، والعقرب (٩)، والفأرة، وواحدٌ من الوحش، وهو الكلب العقور، واللَّه أعلم.