Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 129

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

وقال ابن شعبان: بل إلى آخر منبت الشعر من القفا.

قال اللخمي: وليس يحسن؛ لأن ذلك من العنق، وليس من الرأس.

وقال محمد بن مسلمة: يجزئ مسح الثلثين.

وقال القاضي أبو الفرج عمرو بن محمد الليثي: يجزئ مسح الثلث.

وعن أشهب روايتان:

إحداهما: إجزاء الناصية.

والثانية: مطلقة، فإن لم يعم رأسه، أجزأه، ولم يقدر ما لا يضره تركه.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وهذه الأقاويل مذاهب لأصحابه، لا أنها تخريج على مذهبه، وأما مذهبه: فالإيعاب، هذا ما ذكره القاضي.

وقال اللخمي: قال مالك في «العتبية»: إن مسح المقدم، أجزأه، قيل له: فإن مسح بعض رأسه، ولم يعم (١)، يعيده؟ قال: أرأيت إن (٢) غسل بعض وجهه، أو بعض ذراعيه؟ وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر.

وأما الأقوال الخارجة عن المذهب:

فقال الشافعي: يجزئه أقل ما ينطلق عليه الاسم.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 129 (SanadKitab #17350, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.