ق: وظاهرُ كونِ المغفرِ على رأسه ﷺ يقتضى ذلك (١) (٢)، ولكنه محتملٌ لأن (٣) يكون لعذر.
وأُخذ من هذا: أن المريدَ لدخول مكة إذا كان محارِبًا يُباح له دخولُها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (٤) إلى الستر بما يقيه وَقعَ السلاح.
وإباحةُ النبيِّ ﷺ لقتله (٥) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمولٌ على الخصوصية التي دلَّ عليها قولُه ﷺ: "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ (٦) لي سَاعَةً مِنْ نهارٍ" (٧).
قلت: ولا أَستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحوُ هذا في حديث شُريح بن خُويلد ﵁.
وأما قوله ﷺ في ابن خطل: "اقتلوه"، فلعظم (٨) ذنبه، وهو أحدُ