Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 7

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. الحديث الأول

ق: وظاهرُ كونِ المغفرِ على رأسه ﷺ يقتضى ذلك (١) (٢)، ولكنه محتملٌ لأن (٣) يكون لعذر.

وأُخذ من هذا: أن المريدَ لدخول مكة إذا كان محارِبًا يُباح له دخولُها بغير إحرام؛ لحاجة المحارب (٤) إلى الستر بما يقيه وَقعَ السلاح.

وإباحةُ النبيِّ ﷺ لقتله (٥) قد يتمسك به في إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، ويجاب عنه: بان ذلك محمولٌ على الخصوصية التي دلَّ عليها قولُه ﷺ: "وَلَمْ تَحِلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَا تَحِلُّ لأحَدٍ بَعْدِي، وَإِنَّمَا حَلَّتْ (٦) لي سَاعَةً مِنْ نهارٍ" (٧).

قلت: ولا أَستبعد هذا الجواب، وقد تقدم نحوُ هذا في حديث شُريح بن خُويلد ﵁.

وأما قوله ﷺ في ابن خطل: "اقتلوه"، فلعظم (٨) ذنبه، وهو أحدُ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 7 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.