Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 12

  1. كتاب الحج
  2. باب دخول مكة
  3. الحديث الثالث

فيه: اختصاصُ المتبوع بعضَ (١) أتباعه ببعض (٢) الأمور المخصوصةِ بالعبادات.

وفيه: العملُ بخبر الواحد.

وفيه: جوازُ الصلاة في البيت.

وقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك، والمذهب: جواز النفل خاصةً دونَ الفرضِ، والسننِ؛ كالوتر، وركعتي الفجر، وركعتي الطواف.

قال اللخمي: وأجازه أشهبُ في "مدونته" في الفرض، فقال: إن فعل، فلا إعادة عليه، وإن كان يُستحب له أن لا يفعل ذلك ابتداءً، فعلى المشهور: لو صلى الفرضَ فيها، قال في "الكتاب": يعيد في الوقت، وحُمل على الناسي؛ لقوله: كمن صلَّى لغير القبلة (٣).

وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا في العَمْد والجهل، وكأنه راجع إلى الأول، والحِجْر مثلُها، والصلاةُ على ظهرها أشدُّ، وقيل: مثلُها، وقيل: إن أقام قائمًا بقصده (٤)، فمثلُها، وإلَّا، لم يجز؛ للنهي عنه (٥)، والأكثرُ على الأول.

وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعةٌ من سطحها؛ بناء على أن

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 12 (SanadKitab #17350, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.