Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

والثانية: قدر الناصية.

والثالثة: قدر ثلاث (١) أصابع بثلاث أصابع.

ومنهم من قال: كل ذلك يجب إلى (٢) الربع، وعليه يعولون.

وقال أبو يوسف: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، فإن مسح بثلاث (٣) أصابع دون ربع الرأس، لم يجزئه (٤)، وإن مسح بأصبعين ربع الرأس، لم يجزئه (٥)، فحد الممسوح به، والممسوح.

وقال زفر: الفرض منه ربع الرأس، سواء مسحه بثلاث (٦) أصابع، أو دونها، فحد الممسوح دون ما يمسح به، وهذا يرجع (٧) إلى أحد أقوال أبي حنيفة المتقدمة، والله أعلم.

والصحيح من هذه الأقوال كلها (٨): ما ذهب إليه مالك ﵀، ومن تابعه؛ من وجوب التعميم، ووجهه التمسك بظاهر القرآن،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 131 (SanadKitab #17350, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.