Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

ضرب رأسه، وإن فعل ذلك ببعضه.

قلت: هذا مجاز؛ لكونه أطلق الرأس على بعضه، والذي سهله أمن اللبس، وفهم المعنى، والأصل الحقيقة.

ولتعلم أن القائلين بالتبعيض اشترطوا أن تكون مع فعل يتعدى بنفسه، حتى لا تكون للتعدية، وزعموا أن من ذلك قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، قالوا: فإن العرب (١) تقول: مسحت رأسي، ومسحت برأسي، فلم يبق فرق إلا التبعيض، وليس كذلك، بل نقول: (مسح) له مفعولان، يتعدى لأحدهما بنفسه، وللآخر بالباء، ولم تخير العرب بين المفعولين في هذه الباء، بل عينتها لما هو آلة المسح.

فإذا قلت: مسحت يدي بالحائط، فالرطوبة الممسوحة عن (٢) يدك، والحائط هو الآلة التي أزلت بها (٣) عن يدك. وإذا قلت: مسحت الحائط بيدي، فالشيء المزال هو على الحائط، ويدك هي الآلة المزيلة، وكذلك مسحت يدي بالمنديل، المنديل الآلة، والمنديل بيدي، التنشف (٤) إنما وقع في المنديل، لا في يدك؛ هذه قاعدة عربية، و (٥) لم

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 133 (SanadKitab #17350, hlm. urut 201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.