Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 135

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

وأيضا: فإنا نقول: قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦] لفظ يصح معه الاستثناء، فيقال (١): امسح برأسك إلا بعضه، والاستثناء عبارة عن ما لولاه، لوجب اندراج المستثنى تحت الحكم، وكل بعض يصح استثناؤه، ولم يستثن، فيندرج، فيجب الجمع، وهو المطلوب.

وفي «الموطأ»، و «البخاري»، و «مسلم»: أن رسول الله ﷺ مسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بيديه من مقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع (٢) إلى المكان الذي بدأ منه (٣)، وهذا صريح في أنه مسح جميع رأسه.

وفي «مسلم»: عن المغيرة بن شعبة: أن النبي ﷺ غسل ذراعيه، ومسح ناصيته، وعلى (٤) العمامة، وعلى خفيه (٥).

وفي «مسلم» - أيضا -: ومسح على مقدم رأسه، وعلى العمامة (٦)، وأصحاب الشافعي يستدلون بهذا الحديث على أنه لا يجب الاستيعاب؛

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 135 (SanadKitab #17350, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.