Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 78

  1. كتاب الحج
  2. باب الهدي
  3. الحديث الرابع

ونقل الخطابي، وغيره عن الحسن البصري: أنه قال: لا بأس أن يُعطى الجزارُ الجلدَ (١).

ح: وهذا منابذ للسنة (٢).

وأما الأكلُ منها، فيؤكل عندنا من الهدايا كلِّها، إلا أربعةً: جزاء الصيد، ونسك الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطبَ قبل محلِّه.

وذكر محمدٌ قولًا: أنه لا يؤكلُ من هَدْي الفساد.

وذكر (٣) ابن نافع عن مالك في "المبسوط" في الجزاء والفدية: أنه قال: ينبغي أن لا يأكل (٤)، وإن فعل، فلا شيء عليه، هذا مذهبنا (٥).

وفي المسألة خلاف بين العلماء:

فالمنقولُ عن مذهب الشافعيِّ: أن ما كان منها واجبًا، لم يحلَّ أكلُ شيء منه.

قال الخطابي: وهو مثلُ الدم الذي يجب في جزاء الصيد، وإفسادِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 78 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.