Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب الحج
  2. باب الغسل للمحرم

ومنها: الرجوعُ إلى النصِّ عند الاختلاف، وتركُ الاجتهاد والقياس.

ومنها: جوازُ غسلِ المحرمِ رأسَه بالماء القَراح.

قال أصحابنا: فإن غسل رأسَه بخطميٍّ ونحوه مما يُحَسِّنُ الشعرَ، افتدى، إلا (١) أن تكون له وَفْرَةٌ، فالأمر فيه خفيف.

وبذلك قال أبو حنيفة.

وأجاز ذلك الشافعيةُ بحيث لا ينتفُ شعرًا.

قال مالك: ولا يغمسُ رأسَه في الماء خشيةَ قتل الدواب. يريد فيمن كانت له وَفْرَةٌ، وإن لم تكن له وفرةٌ، أو علم أنه لا شيءَ برأسه، فلا بأس أن يغمس رأسَه فيه.

قال مالك في "كتاب ابن المواز": ولا يدخلُ المحرمُ الحمَّامَ، فإن فعل، فليفتدِ إذا أنقى وسخَه وتَدَلَّكَ، فإن لم يبالغْ في ذلك، فلا شيء عليه.

قال اللخمي: وأرى أن يفتدي، وإن لم يتدلَّكْ؛ لأن الشأن فيمن دخل الحمام، ثم اغتسلَ أن الشعثَ يزولُ عنه، وإن لم يتدلك.

قلت: ويقوي قولَ اللخميِّ قولُه ﵊: "المُحْرِمُ أَشْعَثُ أَغْبَرُ" (٢).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 86 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.