Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 101

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث الأول

تقتضي أنها اعتمرتْ، وذلك أنه ﵊ أمرها بتركِ العمرة، ونقضِ رأسِها وامتشاطها، والإهلالِ بالحج لمَّا حاضتْ؛ لامتناع التحلل من العمرة؛ لوجود الحيض، ومزاحمة وقت الحج، وحملوا أمره ﵊ بترك العمرة على ترك المضيِّ في أعمالها، لا على رفضِها بالخروج منها، وأهلَّتْ بالحج مع بقاء العمرة، فكانت قارنةً، اقتضى ذلك أن يكون قد حصل لها حجٍّ وعمرةٌ؛ لما تقرر من كونها صارت قارنةً، فاحتاجوا إلى تأويل هذا اللفظ، فأولوا قولها: "تنطلقون بحجٍّ وعمرة، وأَنطلقُ بحجٍّ" على أن المراد: إذ (١) تنطلقون بحجٍّ مفردٍ عن عمرة، وعمرةٍ مفردة عن حج، وأَنطلق أنا (٢) بحج غير منفرد عن عمرة، فأمرها النبيُّ ﷺ بالعمرة (٣) ليحصل لها قصدُها في عمرة منفردةٍ عن حج، وحج مفردٍ عن عمرة، هذا معنى كلام ق، وأكثرُ لفظه.

قال: هذا حاصل ما قيل في هذا، مع أن الظاهر خلافُه بالنسبة إلى هذا الحديث؛ لكن الجمعَ بين الروايات ألجأهم إلى مثل هذا (٤).

الثاني عشر: قوله: "فأمرَ عبدَ الرحمن بنَ أبي بكر" إلى آخر الحديث.

فيه: دليلٌ على الخلوة بذات المحرم، ولا خلافَ فيه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 101 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.