Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 125

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة
  3. الحديث السادس

المناسكُ، وأُخذت عنه الأحكام ﷺ.

ولتعلمْ: أن جملةَ (١) ما يرميه الحاج غيرُ المتعجل (٢) سبعون حصاة: سبعٌ يوم النحر، وفي كل يوم بعدَه إحدى وعشرين حصاةً للجمار الثلاث، فإن تعجَّل، فتسع وأربعون: سبع يوم النحر، واثنتان وأربعون لليومين اللذين بعده.

وصفةُ الحصا المرمِيّ بها: أن تكون قدرَ حصى الخَذْف، بالخاء والذال المعجمتين.

قال الإمام: قال الليث: الخذف رَمْيَتُكَ حصاة أو نواة، تأخذُها (٣) بين سَبَّابَتَيْكَ، أو تجعل مخذفةً من خشب ترمي بها بين إبهامك والسبابة (٤).

ع: وهذا حدُّ حصى الرمي، وقد روي نهيُ النبي ﷺ عما سواه، وقال: "لَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بعضًا" (٥).

وقيل: إن أصل مشروعية الرمي: أن إبراهيم ﵊

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 125 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.