قِيلَ: نعمْ، قال: "فَانْفِرِي" (١).
* * *
فيه: دليل ظاهرٌ على وجوب طواف الإفاضة، وأن حيضَ المرأة موجِبٌ لحبسِها حتى تطوفَ؛ لقوله ﵊: "أَحَابِسَتُنَا؟ ".
ع: ويؤخذ منه أن الكَرِيَّ يُحْبَس لها إذا لم تَطُفْ طواف الإفاضة؛ كما قال مالك ﵀: حتى تطهر، أو تمضي أيامها، وأقصى ما تمسك