Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 1, halaman 143

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب]
  3. الحديث السابع

بحديث بلال ﵁ المخرج في «البخاري» (١): أنه كان متى توضأ، صلى، وقال: إنه أرجى عمل له (٢)، (٣).

وأما مذهبنا: فلا يتنفل في أوقات النهي مطلقًا، وليست هاتان الركعتان بعد الوضوء عندنا (٤) معدودة في جملة السنن، وإنما يستحب ذلك في غير أوقات النهي، وأما حديث بلال ﵁، فيجوز أن يكون ذلك مخصوصا بغير أوقات النهي، كما نقوله، وليس ذلك بأول عام خص بدليل، ويكون ذلك جمعا (٥) بين حديثه، وحديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي؛ إذ ذاك أولى من إلغاء أحد الحديثين، والله أعلم.

الثالث عشر: قوله: «لا يحدث فيهما نفسه»: فيه (٦) إثبات حديث النفس، وهو مذهب أهل الحق، والمراد بحديث النفس هنا:

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 1، ص 143 (SanadKitab #17350, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.