Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 152

  1. كتاب الحج
  2. باب المحرم يأكل من صيد الحلال
  3. الحديث الأول

أكلُه لحلال، ولا لحرام (١)، حتى لو وَداه، ثم أكل (٢) من لحمه، فلا جزاء عليه لما أكل؛ كما إذا أكل الميتةَ، وما ذُبح من أجل محرِمٍ بأمره، أو بغير أمره، أو ذبحه حلالٌ أو حرامٌ (٣)، فلا يأكله المحرِمُ، ولا غيرُه.

وروي عن ابن القاسم: أنه إن كان عالمًا به (٤) أَنه صِيدَ من أجله، أو (٥) من أجل محرِمٍ سواه، فالجزاءُ عليه، وإن لم يعلم، فلا شيء عليه، وإن صِيَد من أجلِهِ.

وروي عن مالك في "المختصر"، وكتاب "ابن المواز"، و"العتبية": أنه (٦) لا جزاء على من لم يُصَدْ من أجله من المحرِمين.

وقال أصبغ: لا جزاء عليه، وإن صيد من أجله، وإن علم؛ كمن أكل ميتةً محرمةً، وغير هذا خطأ (٧).

وأحكام الجزاء مبسوطة في كتب الفقه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 152 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.