Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 188

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الأول

فتسترسل الشهوةُ بحكم الجِبِلَّة، ويقيدها القانون بُحكم الشريعة (١)، وجعلَ لكلِّ واحد من المكلَّفين اختصاصًا، يقال له: المِلْكُ بما يتهيأ به النفعُ، وجعل له شيئين:

أحدهما: يُنْشِئُه ابتداءً، وهو الاصطيادُ، والاحتشاشُ، والاحتطابُ، والاقتطاعُ، على اختلاف وتفصيل.

والثاني: نَقْلُه من يد إلى يد، وهو على وجهين: أحدهما: بغير عِوَض، وهو الهبة (٢). والثاني: بعِوَض، وهو البيعُ وما في معناه (٣). انتهى.

عدنا إلى الكلام على الحديث.

اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث بعدَ الاتفاق على العمل به.

فذهب الشافعي، والثوري في أحد قوليه، والليثُ، والعنبريُّ، والأوزاعيُّ، وأهلُ الظاهر، وسُفيان بنُ عُيينةَ، وابنُ المبارك، وفقهاءُ أصحاب الحديث، (٤) وابنُ حبيب من أصحابنا: إلى الأخذ بظاهرِهِ، وأن (٥)

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 188 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.