Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 201

  1. كتاب البيوع
  2. [باب]
  3. الحديث الثاني

الكلام على الحديث كالكلام على الذي قبله، إلا ما فيه من الدلالة على ثبوت البركة للمتبايِعَين إذا صَدَقا وبَيَّنا، وكأن المرادَ بالتبيين هنا: تبيينُ عيبٍ إن كان بالسلعة، ونحو ذلك، وذلك (١) بالنسبة إلى كل واحد منهما: البائع، والمشتري.

وقد قال أصحابنا: إنه يجب أن يذكر من أمر سلعته ما إذا ذكره (٢) للبائع قَلَّتْ (٣) رغبتُه فيها، والقصدُ: أن لا يَقدما (٤) في تبايعهما على غش ولا خديعة، فقد (٥) جاء: "مَنْ غَشّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا" (٦)؛ أي: ليس مُتَّبِعا لسُنَّتِنا، ولا مُهتديًا بهَدْينا، نسأل اللَّه تعالى العصمةَ في القول والعمل، إنه وليُّ ذلك، والقادرُ عليه.

* * *

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 201 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.