(١) لا خلاف أن هذا النهي عن (٢) التحريم، وأن هاتين البيعتين ممنوعتان (٣)، وهما من بياعات (٤) الجاهلية.
والمنابذة، قد فسرها المصنف.
وقال القاضي عبد الوهاب: هو أن ينبذ أحدُهما ثوبَه إلى الآخر، وينبذ الآخرُ ثوبَه إليه، فيجب (٥) البيعُ بذلك، وكأن علةَ المنع الجهلُ بصفة المبيع، فكان كبيع الأعيان الغائبة.
وأما الملامسة، فقد فسرها -أيضًا- المصنف.
وقال غيره: هو أن يلمس الرجل الثوبَ، فيلزمه (٦) البيعُ بلمسه، وإن لم يتبينْه.
Rujukan halaman ini:رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 204 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2161)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.