Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 223

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

آخرَ من غير جنسها، قال العجاج: [الرجز]

تَقَضِّيَ البَازِي إِذَا البَازِي كسر

ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ١٠]؛ أي: أَخْمَلَها بمنع الخير، وأصلُه: دَسَّسَها، ومثلُ هذا كثير في الكلام (١).

وقد أجمعت (٢) الأمة -فيما علمت- على تحريم التصرية؛ لما اشتملت عليه من الغِشِّ والخديعة المحرَّمَين قطعًا في الشرع.

قال الإمام: وهي أصلٌ (٣) في تحريم الغش -يعني: التصرية-، وفي الردِّ بالعيب.

وقد كان شيخنا أبو محمد [بن] عبد الحميد ﵀ يجعلها أصلًا في أن النهي إذا [كان] لحقِّ الخلق، لا يوجب فسادَ البيع؛ لأن الأمَّةَ أجمعت على تحريمِ الغِش في البيعِ، ووقع النهيُ عنه (٤) هاهنا، ثم خَيَّره رسولُ اللَّه ﷺ بعدَ ذلكَ في أن يتماسَكَ بالبيعِ، والفاسِدُ لا يصحُّ التماسُكُ به (٥).

وفي هذا الحديث: دلالة على أن التدليس محرم، ويوجب الخيار

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 223 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.