Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 225

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثاني

وكذلك عندهم خلافٌ (١) فيما إذا حَفَّلَ (٢) أتانًا؛ لأن المقصود منها تربيةُ الجحش.

واختلفوا -أيضًا- في الجارية لو حَفَّلَها (٣).

ق: وإذا ثبت الخيارُ في الأتان، فالظاهر أنه لا يَرُدُّ لأجل لبنها شيئًا، ومن هذا يتبينُ لكَ أن الأتَانَ لا تقاس على المنصوص عليه في الحديث -؛ أعني: الإبل والغنم-؛ لأن شرط القياس اتحادُ الحكم، فينبغي أن يكون إثباتُ الخيار فيها من القياس على قاعدة أخرى.

وفي ردِّ شيء لأجل لبنِ الآدمية خلافٌ أيضًا (٤).

فلو كان الضرعُ مملوءًا لحمًا، وظنه المشتري لبنًا، لم يثبت له بذلك خيارٌ (٥) عندنا.

وبين الشافعية في ذلك خلافٌ، فمن نظر إلى المعنى، أثبتَ؛ إذ العيبُ مثبتٌ للخيار، وإن لم يدلِّسْ به البائع، ومن نظر إلى أن هذا الحكمَ خارجٌ عن القياس، خَصَّه بموردِهِ، وهو حالة العمد؛ إذ النهيُ إنما يتناول العمدَ خاصة.

وقوله ﵊: "بعد أن يحلُبَها"، وإن كان مطلقًا،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 225 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.