Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 239

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثالث

قِيلَ: إِنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الشَّارِفَ -وَهِيَ الكَبِيرَةُ المُسِنَّةُ- بِنتَاجِ الْجَنِينِ الَّذِي فِي بَطْنِ نَاقَتِهِ.

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: حَبَل الحَبَلَة -بفتح الباء الموحدة- فيهما لا غيرُ.

وما حكاه ع عن بعضهم: أنه أسكنَ الباءَ في حبل، فغلط من المحكيِّ عنه، بل الصوابُ الفتح ليس إلَّا.

قالوا: والحبلة هنا: جمع حابِل؛ ككاتِب وكَتَبَة، وقاتِل وقَتَلَة.

قال الأخفش: يقال: حَبِلَتِ المرأةُ فهي حابِلٌ، والجمعُ: نسوةٌ حَبَلَةٌ.

وقال ابن الأعرابي وغيرُه: الهاء في (حبلة) للمبالغة (١).

ولا خلاف بين أهل اللغة أن الحبل من خصائص الآدميات، ويقال

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 239 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.