Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 252

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الخامس

فكان لقلب الواو ياءً موجبان: أحدهما: وقوعُها رابعة (١)، والثاني: كسرُ ما قبلها، فهي كيُدعي ويُغْزي، وأشباههما، إذا عُدِّيَتْ بهمزة النقل، فلما قُلبت الواو ياء، صار تُزْهي، واللَّه أعلم.

قال الخطابي: والإزهاء في العربية (٢): أن تحمرَّ أو تصفرَّ، وذلك علامةُ الصلاح فيها، ودليلُ خلاصِها من الآفة (٣).

قال ابن الأثير: منهم من أَنْكَر تُزْهي، كما أن منهم من أنكر تَزْهُو.

وقال الجوهري: الزَّهْوُ: -بفتح الزاي-، وأهل الحجاز يقولون بضمها، وهو البُسْرُ الملوَّنُ، يقال: إذا ظهرت الحمرةُ أو الصفرةُ في النخل، فقد ظهر فيه الزَّهْوُ، وقد زَهَا النخلُ زَهْوًا، وأَزْهى لغةٌ.

فهذه أقوالُ أهل العلم فيه، ويحصلُ (٤) من مجموعِها جواز ذلك كلِّه، فالزيادةُ (٥) من الثقة مقبولة (٦)، ومن نقل شيئًا لم يعرفه غيرُه، قبلناه إذا كان ثقةً (٧).

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 252 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.