قال ابن يونس: و (١) الأولُ أَقْيَسُ؛ لأنه لو مَلَكَ ما حولَه، جاز بيعُ بعضِها بإزهاء بعض.
قال القاضي عبدُ الوهاب: ولأن الزمانَ (٢) الذي تؤمَنُ فيه العاهة غالبًا قد حصلَ (٣).
وفي المسألة فروعٌ مستوفاة في كتب الفقه.
* * *
Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني
قال ابن يونس: و (١) الأولُ أَقْيَسُ؛ لأنه لو مَلَكَ ما حولَه، جاز بيعُ بعضِها بإزهاء بعض.
قال القاضي عبدُ الوهاب: ولأن الزمانَ (٢) الذي تؤمَنُ فيه العاهة غالبًا قد حصلَ (٣).
وفي المسألة فروعٌ مستوفاة في كتب الفقه.
* * *
Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 256 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.