Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 260

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث السابع

* الشرح:

حاصلُ هذه التفاسير كلِّها (١) يرجع إلى بيعِ معلومٍ بمجهول من جنسه، وهذا حدُّ المزابَنَة.

وربما قيل: بيعُ مجهول لمجهول (٢) من جنسٍ واحد.

والأولُ أظهر، فإن كان الجنسُ مما فيه (٣) الربا، دخله وجهان من التحريم: الربا، والمزابنة.

أما الرّبا: فلجواز أن يكون أحدُهما أكثرَ من الآخَر، ولا فرقَ بين تجويز ذلك، أو تبقيته من المبيع (٤).

وأما المزابنة (٥): فلأن أصلَ الزَّبْنِ في اللغة: الدفعُ، ومنه قوله تعالى: ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق: ١٨]؛ أي: ملائكة النار؛ لأنهم يدفعون

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 260 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.