Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 266

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثامن

خُبَرة: إذا (١) اشتروا شاة، فذبحوها، واقتسموا لحمها.

وقال ابن الأعرابي: من خَيْبَر (٢)؛ لأن أولَ هذه المعاملة كان فيها، وهذا (٣) ضعيف، واللَّه أعلم (٤).

وأما المحاقلة: فقد فسرها المصنفُ، وزاد غيرُه: واستكراءُ الأرضِ بالقمحِ (٥).

قال الإمام أبو عبد اللَّه: وبعضُ أهل اللغة يقول: الحقلُ اسمٌ للزرع الأخضر، والحقلُ اسمٌ للأرض نفسها التي يُزرع (٦) فيها، وفي الحديث: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ" (٧)؛ أي: بمزارعكم، يقول للرجل: احْقِلْ؛ أي: ازرعْ.

وقال الليث: الحقل: الزرعُ إذا تشعَّب من قبل أن يغلُظَ سُوقُه، فإن كانت المحاقلةُ مأخوذةً من هذا، فهو من بيع الزرع قبل إدراكِه.

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 266 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.