مَنْ صرفَها إلى الأرضِ نفسِها، اختلف -أيضًا- هل المراد: اكتراؤها بالحنطة، أو اكتراؤها بالجُزْءِ مما تنبت (١)؛ والوجهان ممنوعان عندنا، وخالفَنا في جواز ذلك غيرُنا من العلماء (٢).
ع: اختلف العلماء في اكتراء الأرض بالحنطة والطعام (٣)، وبما تنبته الأرض، وبالجزء (٤) مما يخرج منها.
فقال الإمام: اختلف في منعِ كراءِ الأرضِ على الإِطلَاقِ، فقال به طاووس والحسن؛ أخذًا (٥) بظاهر هذا الحديث؛ يعني: حديث (٦): أَنَّه نَهَى عن كِرَاءِ الأرضِ فعمَّ (٧)، وأنه نَهَى عنِ المحاقَلَة، وفسَّرها الراوي بكراء الأرض (٨)، فأطلق أيضًا.
وقال (٩) جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون (١٠) الإطلاق، واختلفوا في ذلك، فعندنا كراؤها بالجزء (١١) لا يجوز، من غير خلاف،