Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 268

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث الثامن

مَنْ صرفَها إلى الأرضِ نفسِها، اختلف -أيضًا- هل المراد: اكتراؤها بالحنطة، أو اكتراؤها بالجُزْءِ مما تنبت (١)؛ والوجهان ممنوعان عندنا، وخالفَنا في جواز ذلك غيرُنا من العلماء (٢).

ع: اختلف العلماء في اكتراء الأرض بالحنطة والطعام (٣)، وبما تنبته الأرض، وبالجزء (٤) مما يخرج منها.

فقال الإمام: اختلف في منعِ كراءِ الأرضِ على الإِطلَاقِ، فقال به طاووس والحسن؛ أخذًا (٥) بظاهر هذا الحديث؛ يعني: حديث (٦): أَنَّه نَهَى عن كِرَاءِ الأرضِ فعمَّ (٧)، وأنه نَهَى عنِ المحاقَلَة، وفسَّرها الراوي بكراء الأرض (٨)، فأطلق أيضًا.

وقال (٩) جمهور العلماء: إنما يمنع على التقييد دون (١٠) الإطلاق، واختلفوا في ذلك، فعندنا كراؤها بالجزء (١١) لا يجوز، من غير خلاف،

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 268 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.