Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 275

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث التاسع

والأولُ أظهر وأقربُ للقواعد، واللَّه أعلم.

ع (١): والبغاء -بكسر الباء، ممدود (٢) -: الزِّنا والفُجور، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ [النور: ٣٣]، يقال: بَغَتِ المرأةُ تَبْغي بِغاءً -بكسر الباء والمد-، وامرأة بَغِيٌّ، ومنه قولُه تعالى: ﴿وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا﴾ (٣) [مريم: ٢٥]، وجُمع بَغِي: بَغَايَا.

وأما حُلوان الكاهن، فهو ما يُعطى على كهانته، يقال منه: حَلَوْتُه (٤) حُلْوانًا: إذا أعطيته.

قال الهرويُّ وغيرُه: أصلُه من الحلاوة، شبه بالشيء الحلو؛ من حيث إنّه يأخذه سهلًا بلا كلف (٥)، ولا في مقابلته (٦) مشقة، يقال: حَلَوْتُه: إذا أطعمتُه الحُلْوَ (٧)؛ كما يقال: عَسَلْتُه: إذا أطعمتُه العسلَ.

قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان -أيضًا- على غيرِ هذا، وهو أن يأخذ الرجل مهرَ ابنتِه لنفسِهِ، وذلك عيبٌ عند النساءِ، قالت امرأة تمدحُ زوجَها: [الرجز]

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 275 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.