Lewati ke konten

Kitab: Riyadhul Afham · Pengarang: تاج الدين الفاكهاني

Baca Juz 4, halaman 278

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع
  3. الحديث التاسع

ومنهم: مَنْ كان يدعو الطبيبَ (١) كاهنًا، وربما دَعَوْه (٢) -أيضًا- عَرَّافًا، فهذا غيرُ داخل في جملة النهي (٣)، وإنما هو مغالطةٌ في (٤) الأسماء، وقد ثبتَ عن رسولِ اللَّه ﷺ الطِّبُّ، وأباحَ العلاجَ والتداويَ، انتهى كلام الخطابي (٥).

ح (٦): (٧) قال الإمام أبو الحسن الماورديُّ في آخر (٨) كتابه (٩) "الأحكام السلطانية": ويَمْنعُ المحتسبُ مَنْ يَكْتَسِبُ (١٠) بالكهانةِ واللهو، ويؤدِّبُ (١١) عليه الآخذَ والمعطيَ (١٢).

ق: وقد قام الإجماعُ على تحريم هَذَين؛ لما في ذلك من بذلِ

Rujukan halaman ini: رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام، ج 4، ص 278 (SanadKitab #17350, hlm. urut 2235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.