ومنهم: مَنْ كان يدعو الطبيبَ (١) كاهنًا، وربما دَعَوْه (٢) -أيضًا- عَرَّافًا، فهذا غيرُ داخل في جملة النهي (٣)، وإنما هو مغالطةٌ في (٤) الأسماء، وقد ثبتَ عن رسولِ اللَّه ﷺ الطِّبُّ، وأباحَ العلاجَ والتداويَ، انتهى كلام الخطابي (٥).
ح (٦): (٧) قال الإمام أبو الحسن الماورديُّ في آخر (٨) كتابه (٩) "الأحكام السلطانية": ويَمْنعُ المحتسبُ مَنْ يَكْتَسِبُ (١٠) بالكهانةِ واللهو، ويؤدِّبُ (١١) عليه الآخذَ والمعطيَ (١٢).
ق: وقد قام الإجماعُ على تحريم هَذَين؛ لما في ذلك من بذلِ